سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

173

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و لو أقاما أي المتشبث و الخارج بينة ففي الحكم لأيهما خلاف . فقيل : تقدم بينة الداخل مطلقا لما روي أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، و لتعارض البينتين فيرجع إلى تقديم ذي اليد ، و قيل : الخارج مطلقا عملا به ظاهر الخبر المستفيض ، من أن القول قول ذي اليد ، و البينة بينة المدعي ؟ الشامل لموضع النزاع ، و قيل : تقدم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق ، أو المسبب ، أو بينته خاصة بالسبب ، و لو انفردت به بينة الداخل قدم و قيل مع تسببهما تقدم بينة الداخل أيضا ، و توقف المصنف هنا و في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف و هو في موضعه لعدم دليل متين من جميع الجهات ، و في شرح الإرشاد رجح القول الثالث ، و هو مذهب الفاضلين و لا يخلو من رجحان . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر هردو يعنى متصرف و غير متصرف بيّنه اقامه نمودند پس در اينكه حكم بنفع كداميك صادر گردد بين فقهاء اختلاف است . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين مسئله چهار قول نقل شده : 1 - بعضى فرموده‌اند بيّنه داخل ( يعنى بيّنه متصرف ) مقدم مىشود چه شهادت به ملك مطلق دهند و چه سبب آن را بالخصوص نام ببرند . و دليل ايشان بر اين مدعى دو امر است : الف : از حضرت امير المؤمنين على عليه السلام روايت شده